يشترط لقبول الادعاء المتقابل أن يكون مرتبطاً بالادعاء الأصلي وأن يكون من جنسه، بحيث يرد عليه بوصفه دفعاً أو مقابلاً له.
من المبادئ المقررة في القانون أن الادعاء المتقابل يجب أن يكون من جنس الادعاء الأصلي مادام دفعاً له