• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في الادعاء المتقابل أن ينصب على الادعاء الأصلي وأن يكون من جنسه

الادعاء المتقابل لا يقبل إلا إذا انصبّ على الادعاء الأصلي وكان من ذات جنسه ونوعه، بحيث يتحقق الارتباط الموضوعي بينهما.

نص الاجتهاد

الادعاء المتقابل يجب أن ينصب على الادعاء الأصلي فالأمر يقتضي أن يكون ذلك الادعاء من جنس نوع الادعاء الأصلي