الادعاء المتقابل لا يقبل إلا إذا انصبّ على الادعاء الأصلي وكان من ذات جنسه ونوعه، بحيث يتحقق الارتباط الموضوعي بينهما.
الادعاء المتقابل يجب أن ينصب على الادعاء الأصلي فالأمر يقتضي أن يكون ذلك الادعاء من جنس نوع الادعاء الأصلي