سلطة محكمة الموضوع في تقرير إجراء الاستجواب أو العدول عنه سلطة تقديرية لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
تقرير الاستجواب من عدمه وكذلك الرجوع عن قرار الاستجواب مسن إطلاقات تقديرات محكمة الموضوع ولا رقابة المحكمة النقض على ذلك