العقود البيعية المبرمة بين الإدارة والأفراد تخضع لرقابة القضاء العادي متى كانت من طبيعة البيوع المدنية وتنازع الخصومة يدور حول شروطها وآثارها، لا حول عمل إداري منفصل عنها.
الاجتهاد مستقر إلى أن البيوع الجارية بين الإدارة والأفراد يمكن أن ينظر فيها القضاء العادي وذلك بحسب ماهية وشروط تلك العقود