الأصل أن محكمة الاستئناف متى فسخت الحكم المستأنف تفصل في الموضوع وفقاً لأحكام الأصول، ولا ترد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا استثناءً في حالتي وقف الخصومة أو القرارات الوقتية غير المنهية ليد المحكمة عن الدعوى.
إذا استؤنف حكم وكان فيه خلل فإذا فسخته المحكمة تحكم بالموضوع عملا بالمادة /236/ أصول محاكمات ولا يمكن لمحكمة الاستئناف، أن تعيد الدعوى إلى محكمة البداية إلا في حالتي وقف الخصومة والقرارات الوقتية التي لم ترفع يد المحكمة عن الدعوى