• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بطريق النقض غير جائز في الأحكام الصادرة ابتداءً عن المحاكم الابتدائية بعد نفاذ قانون حالات وإجراءات الطعن

إذا صدر الحكم من محكمة الدرجة الأولى بعد نفاذ قانون حالات وإجراءات الطعن الذي قصر النقض على أحكام محاكم الاستئناف، فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز ويُرفض شكلاً دون بحث الموضوع.

نص الاجتهاد

ان الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة بالدرجة الأولى عن المحاكم الابتدائية غير جائز في ظل قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 . المناقشة: ادعي الاستاذ ناقوز باستدعائه المؤرخ في ١٩٥٨/٤/١٥ امام هذه المحكمة قائلا ان موكلته عقدت مع المدعى عليه اتفاقا مؤرخا في ١٩٥٢/١٢/٢ يقضي بان يشتري منها بضاعتها من المواد الملتهبة والزيوت المعدنية والشحوم ومستخرجاتها لمدة غير معينة على ان يحق لكل فريق فسخه بعد توجيه اشعار بالبريد المضمون خلال ثلاثين يوما وان الشركة المدعية ارسلت هذا الاشعار بالفسخ في ١٩٥٨/١٠/٣٠ اعتبارا من اول شباط ١٩٥٨ وطلبت من المدعى عليه اعادة أدواتها ومعداتها الا انه امتنع دون حق واستمر يستعملها رغم اعذاره عن طريق الكاتب بالعدل وهي : خزان سعته ۲۰۰۰ غالون قيمته ۱۱۰۰ ليرة سورية خزان سعته ۲۰۰۰ غالون قيمته ۱۱۰۰ ليرة سورية خزان سعته ۱۵۰۰ غالون قيمته ۹۰۰ ليرة سورية مضخة كهربائية ماركة بانت قيمته ۱۸۰۰ ليرة سورية مضخة يدوية ماركة ساتان قيمتها ٢٥٠ ليرة سورية المجموع 5150 واضحي ملزما بإعادتها و بالعطل والضرر المحدد بثلاثة آلاف ليرة سورية لذلك طلب باسم الشركة دعوة المدعى عليه الى المحكمة بعد القاء الحجز الاحتياطي على الاوائل المذكورة والزامه بتسليمها مع دفع العطل والضرر وسائر النفقات وفى المحاكمة الجارية وبعد ان قررت الحجز الاحتياطي المطلوب تليت مستندات الجهة المدعية وبين الطرفان اقوالهما في موضوع النزاع ثم تخلفت المدعية ووكيلها عن الحضور وطلب وكيل المدعى عليه البت في الدعوى موضوعا وختمت المحاكمة وصدر الحكم : 1. الزام المدعى عليه بتسليم الأوائل المعددة في استدعاء الدعوى الشركة المدعية . 2. الزامه بدفع ۳۰۰۰ ثلاثة آلاف ليرة سورية على سبيل العطل والضرر للشركة وهو المبلغ المتفق عليه في العقد في بحث الشروط الخاصة 3. ترك الحق للمدعى عليه بإقامة الدعوى المتقابلة على وجه الاستقلال 4. تضمينه الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم المذكور تقدم الى محكمة النقض طالبا نقضه . فحص الطعن : ان دائرة فحص الطعون الأولى بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٥٩/٤/٢٢ وعلى مذكرة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٥٩/٤/٢٣ وعلى كافة أوراق الدعوى . وفي الجلسة المنعقدة في الطعن المذكور استمعت الى تقرير المستشار المقرر ثم اتخذت القرار الآتي : من حيث ان الحكم المطعون فيه متخذ من قبل المحكمة الابتدائية في حلب بتاريخ ۸ آذار ١٩٥٩ بعد العمل بقانون حالات واجراءات الطعن رقم ٥٧ السنة ١٩٥٩ ومن حيث ان المادة الاولى من هذا القانون تخول الخصوم الحق في سلوك سبيل الطعن أمام محكمة النقض أحكام محاكم الاستئناف ومن حيث ان الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى عن المحاكم الابتدائية الاصبح غير جائز في ظل هذا التشريع الجديد. ومن حيث ان رفع الطعن ضد حكم غير قابل له يستتبع رفضه دون العرض على دائرة المواد المدنية والتجارية وفقا لأحكام المادة ١٠ من القانون الآنف الذكر . ومن حيث انه لا محل للبحث بشأن الكفالة ما دام الطاعن معانا قضائيا . لذلك حكمت المحكمة بالاجماع الآراء برفض الطعن