الاستئناف المتأخر عن ميعاده يمكن أن يُكيَّف استئنافاً تبعياً إذا كان ذلك متفقاً مع أوضاع الخصومة، ولا يسقط هذا الاستئناف بتنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه.
الاجتهاد مستقر على أنه ولئن كان الاستئناف المقدم من الطاعن واقعا بعد فوات ميعاده بصفته استئنافا اصلية إلا أنه لا شيء يمنع من اعتباره استئنافاً تبعية والنظر فيه بهذه الصفة مادام أن تنازل المستأنف الأصلي المطعون ضده عن استئنافه لا يؤثر في الاستئناف التبعي وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه