• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اعتبار الاستئناف المقدم بعد فوات ميعاده استئنافاً تبعياً متى توافرت شروطه ويبقى قائماً رغم تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه

الاستئناف المتأخر عن ميعاده يمكن أن يُكيَّف استئنافاً تبعياً إذا كان ذلك متفقاً مع أوضاع الخصومة، ولا يسقط هذا الاستئناف بتنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أنه ولئن كان الاستئناف المقدم من الطاعن واقعا بعد فوات ميعاده بصفته استئنافا اصلية إلا أنه لا شيء يمنع من اعتباره استئنافاً تبعية والنظر فيه بهذه الصفة مادام أن تنازل المستأنف الأصلي المطعون ضده عن استئنافه لا يؤثر في الاستئناف التبعي وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه