• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الادعاء المتقابل إلا إذا كان من جنس الادعاء الأصلي في نوع النزاع وطرق الطعن المقررة له، وإلا تعين رفعه بدعوى مستقلة

يشترط لقبول الادعاء المتقابل أن يتحد مع الادعاء الأصلي في نوعه وفي طرق الطعن المقررة له؛ فإذا انتفى هذا التماثل امتنع قبوله كادعاء متقابل.

نص الاجتهاد

في الادعاء المتقابل يجب أن يكون ذلك الادعاء من جنس الادعاء الأصلي سواء لجهة نوع النزاع أو لجهة طرق الطعن المقررة له ، فإن لم يكن الادعاء المتقابل في نفس تلك الشروط امتنع قبوله وصار من حق صاحبه المداعاة به على وجه الاستقلال