يشترط لقبول الادعاء المتقابل أن يتحد مع الادعاء الأصلي في نوعه وفي طرق الطعن المقررة له؛ فإذا انتفى هذا التماثل امتنع قبوله كادعاء متقابل.
في الادعاء المتقابل يجب أن يكون ذلك الادعاء من جنس الادعاء الأصلي سواء لجهة نوع النزاع أو لجهة طرق الطعن المقررة له ، فإن لم يكن الادعاء المتقابل في نفس تلك الشروط امتنع قبوله وصار من حق صاحبه المداعاة به على وجه الاستقلال