استمرار أثر إشارة الدعوى على صحيفة العقار قائم إلى أن تُرقن بالطريق القانوني، ولا ينقضي أثرها بمجرد مرور الزمن، بخلاف إشارة القيد المؤقت التي تنتهي بذات المدة المقررة لها أو بحد أقصى ستة أشهر إذا لم تُحدد لها مهلة قضائية.
إن إبقاء إشارة الدعوى على صحيفة العقار ينتج كل آثارها مادامت تلك الإشارة لم ترقن بالوجه الذي قرره القانون ، وذلك على خلاف إشارة القيد المؤقت التي تنتهي حكمة بانتهاء المدة المحددة لها أو بحد أقصى ستة أشهر إن لم تكن المهلة قد حددت