دعوى إزالة التجاوز مستقلة عن الاستملاك، ولا تلازم بينهما يوجب اختصام الجهة المستملكة في هذه الدعوى.
لاعلاقة للاستملاك بدعوى إزالة التجاوز ولا موجب لاختصام الجهة المستملكة