• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري لا يؤدي إلى ردها بل يوجب استكمال النقص ويمكن تداركه أمام محكمة الاستئناف

إن تخلف تسجيل الدعوى بوضع إشارتها في السجل العقاري لا يؤدي إلى ردها، وإنما يوجب على المحكمة إلزام المدعي باستكمال النقص، لأن الإجراء مقرر لحماية الحقوق ومنع تهريب العقار وضمان إمكانية تنفيذ الحكم.

نص الاجتهاد

إن رد الدعوى لعدم وضع الإشارة في غير محله القانوني بحسبان أن الاجتهاد مستقر على أنه لا يترتب على عدم تسجيل الدعوى بوضع إشارتها في السجل العقاري رد الدعوى وإنما يكلف المدعي باستكمال هذا النقص لأن الغاية التي هدف إليها المشرع من التسجيل في المحافظة على حقوق المدعي نفسه وحقوق الآخرين والحيلولة دون تهريب العقار بعد إقامة الدعوى بصورة يتعذر معها تنفيذ الحكم الذي يحتمل صدوره لصالح المدعي ، ويمكن تدارك هذا النقص أمام محكمة الاستئناف