• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مالك العقار المقيد عقارياً هو الخصم الصالح في دعوى التجاوز على العقار

في دعاوى التجاوز العقاري، يُعتدّ بالقيد العقاري لتحديد الخصم الصالح؛ فمالك العقار المتجاوز عليه أو المتجاوز وفق القيد هو صاحب الصفة في المداعاة بحسب مركزه العقاري.

نص الاجتهاد

التجاوز هو اعتداء يقع من قبل مالك العقار المتجاوز على مالك العقار المتجاوز عليه ، وإن مالك العقار المتجاوز حسب القيد العقاري هو الخصم الصالح للمداعاة