في دعاوى التجاوز العقاري، يُعتدّ بالقيد العقاري لتحديد الخصم الصالح؛ فمالك العقار المتجاوز عليه أو المتجاوز وفق القيد هو صاحب الصفة في المداعاة بحسب مركزه العقاري.
التجاوز هو اعتداء يقع من قبل مالك العقار المتجاوز على مالك العقار المتجاوز عليه ، وإن مالك العقار المتجاوز حسب القيد العقاري هو الخصم الصالح للمداعاة