للمدعي سلطة تحديد أطراف دعواه ووسائل دفاعه وإثباته، وعلى المحكمة أن تبقى محايدة فلا تُدخل خصماً لم يطلبه الخصم ولا تتبنّى من تلقاء نفسها ما يفيد أحد الخصوم في الدفوع أو الأدلة.
من المبادئ المقررة في القانون أن المدعي هو الذي يحدد خصومه في الدعوى وهو الذي يختار فيها ما يناسب دعواه من أدلة ودفوع ، ولا يجوزحال للمحكمة أن تدخل طرفا في الدعوى المدنية لم يطلبه خصمه ولم يذكره في استدعائه او دفوعه إن المحكمة تكون قد خرجت عن وجيبة الحياد عندما تختار ما يناسب طرفاً في الدعوى من أوجه الدفوع والأدلة