الأصل أن قواعد الإثبات تنظيميّة يجوز الاتفاق على مخالفتها ما لم تتصل بالنظام العام، فيصح للمتعاقدين تجاوز الشكل القانوني المقرر للإثبات واللجوء إلى البينة والشهادة إذا لم يرد نص آمر يمنع ذلك.
إن وسائل الإثبات انشأت لتنظيم علاقة محدودة وبطرق معينة فإذا أراد المتعاقدون تجاوز هذه الطريقة إلى وسيلة أخرى فلا شيء سيمنع قانونا من ذلك طالما أنها غير متعلقة بالنظام العام, وتأسيسا على ذلك فإن طريقة الإثبات بالنسبة للعقود فيما تزيد قيمتها عن القيمة المحددة بالقانون محددة بالكتابة إلا أن من حق المتعاقدين تجاوز ذلك وإثبات ذلك بالبينة بما فيها الشهادة