• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ورود التوكيل بالبيع في الوكالة العامة يجيز التصرف بالبيع ولو لم يحدد المال المبيع

ورود التفويض بالبيع في الوكالة العامة يكفي لتمكين الوكيل من التصرف بالبيع، ويُحمل على الإذن ببيع أموال الموكل على وجه الإطلاق ما لم تُقيَّد الوكالة بقيودٍ تمنع ذلك.

نص الاجتهاد

ورود لفظة التوكيل بالبيع في الوكالة العامة يصح للتصرف المتعلق بالبيع وإن كان لم يحدد العقار ونوعه ويكون له صفة في بيع أي مال للموكل أي أنه ينصرف إلى التخصيص بالبيع وإلى تعميم الحل