شرط التحكيم لا يُثار تلقائياً من المحكمة، وعدم تمسك الخصوم به أمامها يُعد تنازلاً عنه.
لا يجوز للمحكمة أن تثير شرط التحكيم من تلقاء نفسها عدم إثارة شرط التحكيم من قبل الأطراف أمام المحكمة يعني تنازلا عنه