• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري التقادم على الغرامات إذا لم تحصل خلال خمس سنوات لا يجوز توجيه اليمين على واقعة ممنوعة في القانون

إذا مضت خمس سنوات دون تحصيل الغرامات سقطت بالتقادم، ولا تُقبل اليمين إذا انصبت على واقعة ممنوعة قانوناً.

نص الاجتهاد

يسري التقادم على الغرامات إذا لم تحصل خلال خمس سنوات لا يجوز توجيه اليمين على واقعة ممنوعة في القانون