إذا مضت خمس سنوات دون تحصيل الغرامات سقطت بالتقادم، ولا تُقبل اليمين إذا انصبت على واقعة ممنوعة قانوناً.
يسري التقادم على الغرامات إذا لم تحصل خلال خمس سنوات لا يجوز توجيه اليمين على واقعة ممنوعة في القانون