قيام سبب عدم صلاحية القاضي يوجب تنحيه عن نظر الدعوى، ويمنع اشتراكه في الحكم الاستئنافي إذا كان قد سبق له إصدار القرار المطعون فيه، ومخالفة ذلك ترتب بطلان الحكم.
إذا كان قد سبق القاضي أن أصدر القرار المستأنفت فلا يجوز لسبه الاشتراك بالحكم الاستئنافي متى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية أصبح غير صالح للنظر في الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم عنها ووجب عليه أن يتنحى عن نظر الدعوى فإذا نظرها رغم ذلك ترتيب البطلان