اعتراض الغير لا يُفتح إلا لمن تضررت حقوقه بحكمٍ لم يكن ممثلاً فيه ولا متدخلاً في خصومته، ويظلّ طريقاً اختيارياً لا يقيّد صاحب الحق عن رفع دعوى أصلية مستقلة.
دعوى اعتراض الغير طريق استثنائي يحق لكل شخص سلوكه عند توافر أمرين هما صدور حكم يمس حقوق المعترض وكون هذا المعترض غير ممثل أو متداخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم وهو طريق اختياري لا يلزم به المرء الذي يمكنه أيضا اختيار دعوى مبتدأة أصلية