• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقرير محكمة الموضوع إعادة الخبرة الجارية أمامها يعني إقراراً ضمنياً بعدم اقتناعها بصحة هذه الخبرة مما دعاها إلى تقرير إعادتها فلا يجوز

قرار محكمة الموضوع بإعادة الخبرة يفيد عدم اقتناعها بصحة الخبرة السابقة، ومن ثم لا يجوز لها أن تعتمد ذات النتيجة التي قررت إعادتها إلا إذا عللت طرحها أو أخذها بها تعليلاً سائغاً ومقبولاً.

نص الاجتهاد

إن تقرير محكمة الموضوع إعادة الخبرة الجارية أمامها يعني إقراراً ضمنياً بعدم اقتناعها بصحة هذه الخبرة مما دعاها إلى تقرير إعادتها فلا يجوز للمحكمة بعد أن قررت إعادة الخبرة أن تعود لتأخذ بنتيجة الخبرة التي قررت إعادتها إنه ولئن كان تقييم رأي الخبير يعود لمحكمة الموضوع إلا أنه يتوجب عليها عند أخذها بنتيجة الخبرة أن تعلل أسباب طرحها بنتيجة الخبرة بتعليل سائغ ومقبول