رقابة محكمة النقض لا تمتد إلى تقدير تقرير الحكمين متى كان هذا التقرير مستوفياً لشروطه القانونية، لأن ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
: تقرير المحكمين – رقابة محكمة الموضوع – رقابة محكمة النقض . ليس لمحكمة النقض من رقابة على تقرير الحكمين الذي هو من الأمور الموضوعية التي تعود إلى محكمة الموضوع طالما أن التقرير قد راعى الشروط الواجب توافرها فيه .