• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا رقابة لمحكمة النقض على تقرير المحكمين متى راعى الشروط القانونية وتقديره من مسائل محكمة الموضوع

رقابة محكمة النقض لا تمتد إلى تقدير تقرير الحكمين متى كان هذا التقرير مستوفياً لشروطه القانونية، لأن ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

: تقرير المحكمين – رقابة محكمة الموضوع – رقابة محكمة النقض . ليس لمحكمة النقض من رقابة على تقرير الحكمين الذي هو من الأمور الموضوعية التي تعود إلى محكمة الموضوع طالما أن التقرير قد راعى الشروط الواجب توافرها فيه .