• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتد باتفاق الزوجين في العقد العرفي على مقدار المهرين ويجوز تعديل وثيقة الزواج عند مخالفة هذا الاتفاق بالغش والخداع

الاتفاق العرفي على مقدار المهرين يُعتدّ به، ويحق للزوجة طلب تعديل وثيقة الزواج الرسمية إذا أخلّ الزوج بهذا الاتفاق عند التسجيل بطريق الغش أو الخداع.

نص الاجتهاد

اتفاق الزوجين في العقد العرفي على تحديد مبلغ المهرين – المعجل والمؤجل – وإخلال الزوج بهذا الاتفاق عند تسجيل العقد مستعملاً ضروب الخداع والحيلة والغش يعطي الزوجة الحق بطلب تعديل وثيقة الزواج استنادا إلى العقد العرفي .