الاتفاق العرفي على مقدار المهرين يُعتدّ به، ويحق للزوجة طلب تعديل وثيقة الزواج الرسمية إذا أخلّ الزوج بهذا الاتفاق عند التسجيل بطريق الغش أو الخداع.
اتفاق الزوجين في العقد العرفي على تحديد مبلغ المهرين – المعجل والمؤجل – وإخلال الزوج بهذا الاتفاق عند تسجيل العقد مستعملاً ضروب الخداع والحيلة والغش يعطي الزوجة الحق بطلب تعديل وثيقة الزواج استنادا إلى العقد العرفي .