الزواج بزوجة ثانية يُعدّ قرينةً على اليسر المالي ما لم يثبت خلاف ذلك.
الزواج بزوجة ثانية قرينة على اليسر وعلى هذا استقر الاجتهاد (الغرفة الشرعية قرار 1020 تاريخ 22/5/2000 أساس 797) ( العددان 7 – 8 لعام 2002 )