تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقدير المسؤولية وتقدير مقدار التعويض، ويُقبل قضاؤها إذا استند إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت في ملف الدعوى.
تحديد المسؤولية وتقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع طالما اعتمدت على ما له أصل في ملف الدعوى