• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المسؤولية والتعويض من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان لقضائها أصل ثابت في ملف الدعوى

تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقدير المسؤولية وتقدير مقدار التعويض، ويُقبل قضاؤها إذا استند إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

تحديد المسؤولية وتقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع طالما اعتمدت على ما له أصل في ملف الدعوى