• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بغرامة الإنكار ولو لم يكن السند متضمناً مبلغاً من المال

لا يُشترط أن يكون السند مالياً أو متضمناً لمبلغ من النقود للحكم بغرامة الإنكار، بل يكفي أن يكون سنداً صالحاً للإنكار متى توافرت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

لا يشترط أن يكون السند بمبلغ من المال حتى يحكم بغرامة الإنكار