لا يُشترط أن يكون السند مالياً أو متضمناً لمبلغ من النقود للحكم بغرامة الإنكار، بل يكفي أن يكون سنداً صالحاً للإنكار متى توافرت شروطه القانونية.
لا يشترط أن يكون السند بمبلغ من المال حتى يحكم بغرامة الإنكار