طلب المدعى عليه تبليغه صوراً عن وثائق الدعوى لا يعد تنازلاً عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني
مجرد طلب الخصم تبليغه صوراً عن وثائق الدعوى لا يُفسَّر على أنه تنازل عن التمسك بعدم الاختصاص المكاني، ما لم يقترن بسلوكٍ أو تصريحٍ يفيد النزول عن هذا الدفع.
نص الاجتهاد
ان طلب المدعى عليه تبليغه صورا عن وثائق الدعوى لا يعني تنازله عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني