• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات عكس الدليل الخطي إلا بدليل يماثله في القوة

إذا وُجد دليلٌ خطيّ على الالتزام، فلا يجوز نقضه أو إثبات عكسه إلا بدليلٍ مماثلٍ له في القوة، ولا يُستثنى من ذلك إلا في الحدود التي يجيزها القانون كقيام سببٍ يبرر الإثبات بالشهادة أو غيرها من طرق الإثبات المقبولة.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات عكس الدليل الخطي إلا بدليل يماثله في القوة المناقشة: أسباب الطعن:1 – المحكمة ردت على سببين من أسباب الاستئناف ولم ترد على كافة الأسباب.2 – لم تستجب المحكمة لطلب دعوة الشاهد وجيه شحود لوجود العلاقة التجارية.3 – السند صوري وإثبات الصورية جائز بالشهادة.4 – كان على المحكمة أن تستدعي المدعي للاستجواب.5 – كان يفكر الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي إلا أنه فوجئ بحسم الدعوى.في المناقشة والرد على أسباب الطعن:لما كانت دعوى المدعي تقوم على طلب الحكم بإلزام الطاعن بدفع مبلغ خمس وعشرين ألف ليرة سورية موضوع سند الأمانة الموقع من قبله والممتنع عن دفعه.وقد قضت محكمة الدرجة الأولى للمدعي وفق دعواه وصدق هذا القرار استئنافاً فكان هذا الطعن.ولما كان الطاعن لم ينكر توقيعه على سند الأمانة إلا أنه ادعى بأنه لم يقبض أي مبلغ من المدعي ولكنه وقع السند إذعاناً للمدعي ولكي يضمن هذا الأخير عدم مطالبة الطاعن بتعويضاته، وطلب إثباتاً لذلك دعوة الشاهد وجيه شحود.ولما كان لا يجوز إثبات عكس الدليل الخطي إلا بدليل يماثله في القوة.ولما كان الطاعن لم يستطع إثبات كون العلاقة تجارية بينه وبين المطعون ضده لكي يحق له أن يثبت دفوعه بالشهادة.ولما كانت المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب الاستجواب إذا وجدت أن ذلك غير ضروري.ولما كان الطاعن لم يوجه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده.ولما كانت أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين مما يتوجب تصديقه.لذلك فقد تقرر بالإجماع على ما يلي:- رفض الطعن موضوعاً