القتل الذي يقع على غير الشخص المقصود به، أو مع الشخص المقصود، يُعد قتلاً مقصوداً متى كان الفاعل قد باشر الفعل بنية القتل وتوقع النتيجة وقبل بالمخاطرة؛ فخطأ الإصابة في الشخص لا ينفي القصد الجرمي.
من يقصد قتل شخص فيصيب آخر وهو لا يريد إصابته يعد القتل في كلا الرجلين مقروناً بالقصد. المناقشة: ان من يقصد قتل شخص باطلاق النار عليه فيصيب به آخر وهو لا يريد اصابته فيقتله مع ذلك الآخر يعد القتل في كلا الرجلين مقرونا بالقصد وان من يحاول قتل شخص محاولة تامة على الوجه المبين في المادة 200 عقوبات فيصيبه أو يصيب آخر معه لا يتغير وصف الجرم عند اصابة الآخر ما دام أن الجرم واقع بقصد القتل الذي هو النية في ارادة ارتكاب الجريمة مادة 187 عقوبات وما دام أن المادة التي تليها تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل وعدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة وأن قانون العقوبات قبل هذا المبدأ في المادة 295 المتضمنة – اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو اقترف ب الفعل بحق من كان يقصد