الاختصاص الإداري أو شبه القضائي للجان الجمركية يفسَّر على سبيل الحصر، ولا يُفترض ولا يُستنبط بالقياس، فلا تباشر تحصيل رسوم لا تدخل ضمن صلاحياتها المحددة قانوناً.
لا شأن للجان الجمركية في تحصيل رسوم الطوابع التي يعود تحصيلها لوزارة الخزانة. إن اختصاص اللجان الجمركية قائم بطريق الحصر ضمن الحدود التي رسمها المشترع في قانون الجمارك.