• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تصدي محكمة النقض لموضوع الطعن إذا قُبل شكلاً ويُعد إغفال ذلك خطأً مهنياً جسيماً موجباً للإبطال

قبول الطعن شكلاً يفرض على محكمة النقض الفصل في موضوعه، وأي امتناع عن بحث الموضوع بعد هذا القبول يُعد خطأً مهنياً جسيماً يترتب عليه إبطال القرار.

نص الاجتهاد

أوجبت المادة 258 من قانون الأصول المدنية على محكمة النقض إذا كان الطعن مقبولاً شكلاً أن تنظر وتفصل في موضوعه وإن عدم البحث في ذلك يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار