مخالفة قيود عقد التأمين أو إبرام المصالحة بين المضرور ومسبب الضرر دون علم المؤمن لا تسقط التزام المؤمن بالتعويض، ولكنها قد تُنشئ للمؤمن حق الرجوع على المتعاقد إذا تحقق سبب الرجوع المنصوص عليه قانوناً، كقيادة السيارة بإجازة سوق غير صالحة للفئة التي تقاد بها.
ان المصالحة بين مسبب الضرر والمضرور دون علم من المؤسسة السورية للتأمين وإن كان فيها مخالفة لقيود وبنود عقد التأمين إلاّ أن هذه المخالفة لا يمكن أن تؤدي إلى إعفاء المؤسسة السورية للتأمين من الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب عقد التأمين .إن المادة 208 من قانون السير تعطي مؤسسة التأمين الحق بالعودة على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر في حالات محددة منها أن يكون السائق مسبب الضرر لا يحمل إجازة سوق لفئة السيارة التي يقودها . إذا كانت السيارة مسببة الضرر يفوق وزنها 3500 كغ كان من الواجب على سائقها أن يكون حاملاً لإجازة سوق عامة