• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي تبليغ صورة واحدة من لائحة الطعن وصورة واحدة من القرار المطعون فيه إذا كان للمطعون ضدهم وكيل واحد

عند تعدد المطعون ضدهم وتوحّد وكيلهم، يتحقق الغرض من التبليغ بتسليم صورة واحدة من لائحة الطعن وصورة واحدة من القرار المطعون فيه، ولا يُشترط تعدد الصور بعدد الأشخاص ما دام التمثيل واحداً.

نص الاجتهاد

إذا تعدد المطعون ضدهم وكان لهم وكيل واحد فإنه يكفي حتى لا يرد الطعن شكلاً تبليغ صورة واحدة عن لائحة الطعن وصورة واحدة عن القرار المطعون فيه . مخالفة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض يشكل خطأً مهنياً جسيماً ويجعل أسباب المخاصمة تنال من القرار المخاصم ويتعين إبطاله