• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ لصقاً صحيح إذا تم وفق أحكام المادة 23 بحضور المختار وتسليمه الشق الثاني عند تعذر تبليغ المخاطب أو من يصلح للتبليغ

إذا تعذر تبليغ المخاطب أو من يصلح للتبليغ، جاز إجراء التبليغ لصقاً على باب الموطن مع تسليم الشق الثاني إلى المختار وبيان ذلك في سند التبليغ، ويُعدّ التبليغ صحيحاً متى استوفيت هذه الإجراءات.

نص الاجتهاد

ان المادة 23 من قانون أصول المحاكمات المدنية حددت كيفية التبليغ لصقاً حيثُ أوجبت عندما لا يجد المحضر الشخص المخاطب أو لا يجد من يصلح للتبليغ يلجأ إلى إلصاق البيات على باب موطن المطلوب تبليغه ويقوم بتسليم الشق الثاني إلى المختار بموجب بيان صادر عنه ويجب على المحضر ان يذكر هذه الأمور في سند التبليغ . إذا لم يجد المحضر المطلوب تبليغه ولم يجد من يصلح للتبليغ فقام بتبليغ الورقة لصقاً على محل الإقامة وبحضور المختار الذي استلم الشق الثاني فالتبليغ صحيح