• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقود وتحديد نطاقها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفي من الأدلة والوثائق

إذا كان استخلاص نطاق العقد وتعيين ما يشمله من أشياء أو أعيان قد تمّ من محكمة الموضوع على ضوء الأوراق والعقود المقدمة، فلا رقابة عليها في هذا التقدير ما دام استخلاصها سائغاً ومؤيداً بالوثائق.

نص الاجتهاد

ان تفسير العقود والوقوف على حقيقة ما أراد المتعاقدون من عقودهم يعود لتقدير محكمة الموضوع ولا وجه لتخطئة الحكم مادام قد استثبت من الوثائق والادلة المعروضة في ملف الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 10/4/2000 وعلى كافة اواق القضية بعد المداولة اصدرت الحكم الآتي : في الشكل :حيث ان الحكم الشكو منه قضى برفض الطعن الذى احدثه الطاعنان مسلم وباسل على حكم محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية رقم 473 الصادر بتاريخ 24/3/1999 بدعوى الاساس 2239 والذي قضى بالزامهما بتسليم الحديقتين الغربيتين الكائنتين في العقار 958 من منطقة الشيخ ضاهر العقارية في اللاذقية الى المدعيين كمال وجورجيت خاليتين من كل شاغل وضعهما من معارضتهما باستعمالهما وفق القانون ومن حيث ان الطاعنين تقدما بدعواهما الى هذه المحكمة طالبين ابطال الحكم الموما اليه لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المسردة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 7/3/2000 ومن حيث أن صورة عقد الايجار المبرم بتاريخ 14/6/1981 فيما بين المؤجر كمال والمستأجر شاديا يثبت أن المأجور عبارة عن اربع غرف ومنتفعات فقط من الجهة الجنبية للعقار 958/1 لاستعمالها معرض للمفروشات وقد تضمن الحقل المخصص فيه للشروط الخاصة بأن لا علاقة للفريق الثاني ( المستأجر ( بالحدائق وهي عائدة الى البيت في الطابق العلوى رقم 958/2 ومن حيث أن عقد الايجار الموما اليه تم تجديده بالعقد المؤرخ 26/5/983 وقد تضمن ان المأجور محل لتجارة المفروشات على قسم من العقار 958/1 حسبما هو ثابت من صورة هذا العقد المبرز مع وثائق الدعوى ومن حيث ان المستأجرة شادية تنازلت عن المأجور بيعا لفروغه لطالبي المخاصمة بموجب عقد البيع المؤرخ 19/12/1994 والذي لم يبرز مدعيا المخاصمة صورة عنه وانما الذي ابرزها هما المدعى عليهما بالمخاصمة مع استدعاء ردهما على الدعوى ومن حيث أن عقد التنازل الموما اليه يثبت شراء مدعيين المخاصمة للمحل التجاري المشهور باسم مفروشات نصرة بدون البناء وبكامل موجوداته وهو عبارة عن القسم اليميني من العقار 958/1 والمؤلف من اربع غرف ومنتفعات لاستعمالها في تجارة المفروشات . ومن حيث ان مدعيين المخاصمة خلف خاص للمستأجرة الاصلية التي تنازلت لهما عن عقد الايجار فلا يجوز لهما ان يشغلا اي قسم غير مشمول بعقد الايجار الاصلي ومن حيث انه على الرغم من ان مدعيين المخاصمة لم يبرزا صورة مصدقة عن عقد شرائهما لحق ايجار المأجور مع وثائق دعوى المخاصمة وهذا كافيا بحد ذاته لرد هذه الدعوى لمخالفتهما احكام المادة 491 اصول التي أوجبت ارفاق الوثائق والاوراق المؤيدة لدعوى المخاصمة مع استدعاء الدعوى تحت طائلة رد الدعوى شكلا حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي فانه ليست في صورة العقود المبرزة ما يثبت دخول الحديقة مثار النزاع في مشتملات المأجور. ومن حيث ان تفسير العقود والوقوف على حقيقة ما أراد المتعاقدون من عقودهم مما يعود لتقدير محكمة الموضوع فلا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه فيما قضى به لجهة تأييد الحكم الصادر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف مادام قد استثبت من الوثائق والادلة المعروضة في ملف الدعوى أن ليس لمدعي المخاصة علاقة بالحديقة التي تعود الى الدار في الطابق العلوي رقم 958/2 على النحو المساق في حيثيات الحكم الشكو منه مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر اسبابها لهذه الاسباب ووفقا لطلب النيابة وعملا بالمواد 208 و461 و494 اصول حكمت المحكمة بالإجماع 1 – رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ2 – مصادرة التأمين وتغريم الجهة طالبة المخاصة الفا ليرة سورية 3 – تضمين الجهة طالبة المخاصة الرسوم والمصاريف 4 – حفظ الاضبارة اصولا