• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب الزوج استلام ولده من الزوجة يعد إقراراً بوجوده لديها ويثبت حقها في النفقة عنه

إذا طلب الزوج استلام ولده من الزوجة، عُدّ ذلك إقراراً بوجود الولد لديها، ورتّب حقّها في النفقة عنه.

نص الاجتهاد

طلب الزوج استلام ولده من الزوجة إقرار بوجود الولد لدى الزوجة واستحقاقها النفقة عنه