إذا طلب الزوج استلام ولده من الزوجة، عُدّ ذلك إقراراً بوجود الولد لديها، ورتّب حقّها في النفقة عنه.
طلب الزوج استلام ولده من الزوجة إقرار بوجود الولد لدى الزوجة واستحقاقها النفقة عنه