• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي القول بتجهيز المسكن بالمرافق ما لم تُحدَّد مرافقه ويُبيَّن مدى صلاحيتها

القول بتجهيز المسكن بالمرافق قولٌ مجمل لا يكفي وحده لإثبات توافر التجهيز المطلوب، بل يجب تحديد المرافق بياناً دقيقاً وبيان صلاحيتها الفعلية.

نص الاجتهاد

لا يكفي القول إن المسكن مجهز بكافة المرافق بل لا بد من تحديد تلك المرافق من مطبخ وحمام ومرحاض ومدى صلاحيتها