• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد الخصومة في شؤون الأولاد إلا لمن له حق الولاية عليهم، ولا تصح للأم بعد انتهاء حضانتها

لا تنعقد الخصومة في شؤون الأولاد إلا لمن له حق الولاية عليهم، وتنعدم صفة الأم في مباشرة الخصومة بعد انتهاء حضانتها ما لم يثبت لها حقٌّ قانوني آخر.

نص الاجتهاد

تنعقد الخصومة لمن له حق الولاية على الأولاد ولا تنعقد للأم بعد انتهاء حضانتها