لا تنعقد الخصومة في شؤون الأولاد إلا لمن له حق الولاية عليهم، وتنعدم صفة الأم في مباشرة الخصومة بعد انتهاء حضانتها ما لم يثبت لها حقٌّ قانوني آخر.
تنعقد الخصومة لمن له حق الولاية على الأولاد ولا تنعقد للأم بعد انتهاء حضانتها