• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بانتهاء مدة الحضانة يزول حق الحاضنة في منازعة من يستلم الولد

إذا انتهت مدة الحضانة سقط حق الحاضنة في الاعتراض أو المناقشة بشأن الشخص الذي يتسلم الولد، لأن ولايتها الحاضنة تكون قد انقضت بانقضاء مدتها.

نص الاجتهاد

بعد انتهاء مدة الحضانة ليس للحاضنة أن تناقش فيمن سيستلم الولد