إذا انتهت مدة الحضانة سقط حق الحاضنة في الاعتراض أو المناقشة بشأن الشخص الذي يتسلم الولد، لأن ولايتها الحاضنة تكون قد انقضت بانقضاء مدتها.
بعد انتهاء مدة الحضانة ليس للحاضنة أن تناقش فيمن سيستلم الولد