• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صغر سن المحكوم عليه يعد سبباً كافياً لزيادة النفقة

تقدّم سنّ المحكوم له بالنفقة يُعدّ سبباً كافياً لتقدير زيادة النفقة متى دلّ ذلك على ازدياد حاجاته.

نص الاجتهاد

تقدم الصغير في السن كاف لزيادة النفقة