الأخذ بالشهادة واستنباط الدليل منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها أن تعوّل عليها أو تطرحها وفق ما يتكوّن لديها من اقتناع.
الاستدلال بالشهادة أمر موكول لقناعة المحكمة