الوارث الفقير يُعامل في حكم المعدوم، وتنتقل نفقة إعالته إلى من يليه في الإرث وفق ترتيب الطبقات.
يعتبر الوارث الفقير بحكم المعدوم ويلزم بالنفقة من يليه بالميراث