• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد الوارث الفقير في حكم المعدوم وتجب نفقته على من يليه في الميراث

الوارث الفقير يُعامل في حكم المعدوم، وتنتقل نفقة إعالته إلى من يليه في الإرث وفق ترتيب الطبقات.

نص الاجتهاد

يعتبر الوارث الفقير بحكم المعدوم ويلزم بالنفقة من يليه بالميراث