المهر المعجّل يثبت للزوجة بمجرد العقد، ويزداد استقرار استحقاقه بالدخول، فلا يُشترط لاستحقاقه سوى قيام عقد الزواج الصحيح.
يستحق المهر المعجل بمجرد العقد ويتأكد بالدخول