الإقرار ببنوة الولد في مجلس القضاء حجةٌ مثبتة للنسب متى صدر من ذي صفةٍ معتبرة ولم يُكذَّب بمانعٍ أو معارضٍ قانوني.
الاعتراف ببنوة الولد في مجلس الحكم مثبت لنسبه