إثبات المرض العصبي أو النفسي يكون بالخبرة الفنية ورأي المختصين لا بالشهادة، متى تعلق الأمر بتشخيص حالة عقلية أو نفسية تتجاوز إدراك غير أهل الاختصاص.
المرض العصبي والنفسي لا يثبتان بالشهادة، لأن الأمراض العقلية بلغت من التعقيد والتشعب بحيث لا يعرفها إلى أصحاب الإختصاص