• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت المرض العصبي أو النفسي بالشهادة بل يثبت برأي أهل الاختصاص

إثبات المرض العصبي أو النفسي يكون بالخبرة الفنية ورأي المختصين لا بالشهادة، متى تعلق الأمر بتشخيص حالة عقلية أو نفسية تتجاوز إدراك غير أهل الاختصاص.

نص الاجتهاد

المرض العصبي والنفسي لا يثبتان بالشهادة، لأن الأمراض العقلية بلغت من التعقيد والتشعب بحيث لا يعرفها إلى أصحاب الإختصاص