• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحقوق التي تدعيها إدارة الجمارك تجاه الافراد تسقط بانقضاء خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة اذا لم يصدر بها حكم مادة 350 جمارك

تسقط المطالبات المالية التي تدعيها إدارة الجمارك تجاه الأفراد عن المخالفات الجمركية بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة ما لم يصدر حكمٌ بها ضمن المدة، ويُعتدّ في ذلك بتاريخ الواقعة الثابت بالأوراق ولو خالف أقوال بعض الشهود. ولا تُقبل اليمين الحاسمة لإثبات واقعة ممنوعة قانوناً.

نص الاجتهاد

ان الحقوق التي تدعيها إدارة الجمارك تجاه الافراد تسقط بانقضاء خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة اذا لم يصدر بها حكم مادة 350 جمارك . المناقشة: تقدم وكيل المعترض السيد بدر الدين باستدعائه المؤرخ ٢٦ نيسان ١٩٥٦ الى محكمة البداية المدنية بدمشق قائلا انه تبلغ في ١٥٤/٤/١ الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية بدمشق برقم ٩٥٧ سنة ١٩٥٣ المتضمن الزامه بان يدفع بالتضامن مع لورانس مبلغ ( ٤۳٩٢٠ ) ليرة سورية مثل قيمة قماش الكريب الناجي من المصادرة ، وبأن يدفع مبلغ ( ٨٧٨٤٠ ) ليرة سورية مثلي قيمة البضاعة على سبيل الغرامة ، وبما ان هذا الحكم مخالف للقانون وللواقع ، جاء يطلب الحكم بفسخه وابطاله . وفي نتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية المدنية بدمشق فسخ قرار اللجنة الجمركية ومنع الجهة المعترض عليها من معارضة المعترض بمضمونه لفقد الدليل ولعدم قناعة الجهة المعترض عليها بالحكم المذكور فقد استأنفته طالبة فسخه ورد الاعتراض وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف وتصديق الحكم البدائي والزام الجهة المستأنفة بالمصاريف المدفوعة من قبلها والزامها بدفع مائة ليرة سورية أتعاب المحاماة فحص الطعن : ان دائرة فحص الطعون الأولى بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ٢٤ شباط ١٩٥٩ وعلى مذكرة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٥٩/٤/٢ وعلى كافة اوراق الدعوى ، وفي الجلسة المنعقدة للنظر في الطعن المذكور استمعت الى تقرير المستشار المقرر ثم اتخذت القرار الآتي : من حيث أن الجهة رافعة الطعن تطلب نقض الحكم للسببين التاليين : ان المحكمة قررت أن حادثة التهريب وقعت في سنة ١٩٤٦ على خلاف ما شهد به الشهود من انها وقعت في سنة ١٩٤٨ وبهذا لا ينطبق عليها حكم التقادم الوارد بالمادة ( ٣٥٠) من قانون الجمارك كما انه على فرض وقوع الحادث في السنة التي حددتها المحكمة فان المادة ( ٣٥٠ ٣٥٠) سالفة الذكر غير منطبقة عليها لان تلك المادة تتحدث عن الرسوم التي لم تستوف بسبب غلط الادارة وعن تقادم تحصيل الجزاءات النقدية والمصادرات وواقعة الدعوى لا تدخل في أي من هذه الحالات. إن المادة ( ۳۱٥) من قانون الجمارك أباحت اثبات المخالفات الجمركية بجميع طرق الاثبات ومنها اليمين ، وانه لما كانت المخالفة موضوع الدعوى ثابتة من شهادة الشهود الذين قرروا أن الواقعة حدثت في سنة ١٩٤٨ فكان يتعين على المحكمة اذا هي لم تقنع بشهادة الشهود أن تسأل الجهة الطاعنة عما اذا كانت تريد توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه على وقوع المخالفة في الرد على هذين السببين : يق من حيث أن التشريع الجمركي الذي وضع قواعد خاصة للتقادم من اجل الحقوق التي تدعيها ادارة الجمارك تجاه الافراد انما نص على أن ما يتعلق منها بتحصيل الغرامات يسقط فيما اذا لم يصدر به حكم بانقضاء خمس سنوات ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قرر وجود التقادم أقام المخالفة قضاءه في خصوص تاريخ وقوع موضوع الدعوى على أن منظمي الضبط يعطفون القضية الى حادثة جزائية وقعت في سنة ١٩٤٦ القضية رقم ٦٧ سنة ١٩٤٦ مما يؤكد أن التهريب المدعى به وقع في تلك السنة ومن حيث أن تقرير الحكم في هذا الشأن لا ينال منه ما تذرعت به الجهة الطاعنة استنادا الى شهادة الشهود اذ ثبت على ما أوردت المحكمة في حكمها عدم صحة ما أدلى به الشهود بدليل لا يقبل الشك وهو وقوع حادثة جزائية في سنة ١٩٤٦ لمناسبة محاولة تهريب البضائع موضوع المخالفة بالقضية الجزائية رقم ٦٧ سنة ١٩٤٦ مما يستتبع خضوع الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ( ٣٥٠ ) من قانون الجمارك لان الدعوى لا تخرج عن طلب الحكم برسوم أخطأت مصلحة الجمارك في عدم المطالبة بتحصيلها قبل أن يجري عليها التقادم ومن حيث ان ما أثارته الجهة الطاعنة من خطأ المحكمة بعدم عرضها على الجهة الطاعنة توجيه اليمين الحاسمة الى المطعون عليه على وقوع المخالفة مادامت لم تقنع بشهادة الشهود ، فمردود بان الامر يتعلق بواقعة ممنوعة في القانون لا يجوز توجيه اليمين اليها بمقتضى المادة ( ١١٤ ) من قانون البينات ومن حيث أنه يبدو من ذلك أن الطعن أضحى غير جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية ويتعين رفضه عملا بالمادة ( ۱۰ ) من القانون رقم ( ٥٧ ) ١٩٥٩ ٠ لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء رفض الطعن