يجوز للخصوم تقديم مذكرات خلال ثلاثة أيام من إقفال باب المرافعة ولا تعد طلبات عارضة
المذكرات المقدمة من الخصوم خلال ثلاثة أيام من إقفال باب المرافعة تبقى في نطاق ما يجيزه القانون، ولا تُكيّف على أنها طلبات عارضة لمجرد تقديمها بعد الإقفال.
نص الاجتهاد
للخصوم أن يقدموا مذكرات خلال ثلاثة أيام من إقفال باب المرافعة وليس طلبات عارضة