• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بالإصابة بالبؤس والفاقة لا يثبت إلا بالبينة

الادعاء بحالة البؤس والفاقة لا يُنتج أثره القانوني ما لم يقم عليه دليلٌ يثبته وفق الأصول.

نص الاجتهاد

الادعاء بالإصابة بالبؤس والفاقة لا بد له من الإثبات