• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة النقض تملك تعديل النفقة تبعاً للظروف المستجدة

النفقة ليست مقداراً جامداً، بل يجوز تعديلها تبعاً للظروف المستجدة متى تغيّرت عناصر تقديرها.

نص الاجتهاد

محكمة النقض تعدل النفقة