• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُكلف المحكمة أحد الزوجين بتحديد سبب الشقاق أو إثباته لأن تقدير ذلك من اختصاص الحكمين

إذا كان النزاع متعلقًا بالشقاق الزوجي، فلا تُكلَّف المحكمة أحد الزوجين بإثبات سبب الشقاق أو تحديده، لأن تقدير ذلك من اختصاص الحكمين.

نص الاجتهاد

لا تكلف المحكمة أحداً بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن ذلك سيعرض مفصلاً على الحكمين وعليه استقر الاجتهاد