إذا كان النزاع متعلقًا بالشقاق الزوجي، فلا تُكلَّف المحكمة أحد الزوجين بإثبات سبب الشقاق أو تحديده، لأن تقدير ذلك من اختصاص الحكمين.
لا تكلف المحكمة أحداً بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن ذلك سيعرض مفصلاً على الحكمين وعليه استقر الاجتهاد