• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع بين مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة وبين ادارة الجمارك من اختصاص الدولة عملا بالمادة /47 من قانون مجلس الدولة

إذا كان النزاع بين مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة وإدارة الجمارك، انعقد الاختصاص لمجلس الدولة وفقاً للمادة 47 من قانون مجلس الدولة، ولا يُقبل الدفع بخلاف ذلك متى ثبتت الصفة العامة للجهة المتنازعة.

نص الاجتهاد

النزاع بين مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة وبين ادارة الجمارك من اختصاص الدولة عملا بالمادة /47 من قانون مجلس الدولة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي عدم اعادة تصدير مواد الحفر آبار النفط مدخلة بصورة مؤقتة وقد انتهى الحكم المطعون فيه الى تأييد الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعلة عدم الاختصاص بداعي ان النزاع بين الشركة المدعى عليها وبين ادارة الجمارك من اختصاص مجلس الدولةوحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه الى هذه النتيجة للأسباب بينتها بلائحة طعنها وبما ان الشركة المدعى عليها شركة الفرات للنفط هي مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة والنزاع القائم بينها وبين ادارة الجمارك يكون من اختصاص مجلس الدولة عملا بالمادة 47 من قانون مجلس الدولة و عليه فالحكم المطعون فيه الذي راعي في أحكامه هذه المبادئ يكون في محطة القانوني والطعن لايرد عليه ويستوجب الرفض لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن